عمران بن حصين، أخرج البخاري في صحيحه عنه، قال: نزلت آية المتعة في كتاب اللّه ففعلناها مع رسول اللّه ، ولم ينزل قرآن يحرّمها ولم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء .
صحيح البخاري: 6|27، كتاب التفسير، تفسير قوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) من سورة البقرة.
صحيح مسلم: 4|130، باب نكاح المتعة الحديث 8، طبع محمد علي صبيح.
وروى الاِمام أحمد في مسنده عن أبي نضرة قال: قلت لجابر: إنّ ابن الزبير ينهى عن المتعة، وانّ ابن عباس يأمر بها، فقال لي: على يدي جرى الحديث: تمتّعنا مع رسول اللّه ومع أبي بكر، فلمّا ولّي عمر خطب الناس فقال: إنّ القرآن هو القرآن، وإنّ رسول اللّه هو الرسول، وإنّهما كانتا متعتان على عهد رسول اللّه إحداهما متعة الحج والا َُخرى متعة النساء
وأخرج البخاري أيضاً في باب قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم » ، من كتاب التفسير عن اسماعيل عن قيس عن عبدالله ـ ابن مسعود ـ قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس معنا نساء، فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، ثم قرأ عبدالله: «يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» (صحيح البخاري: 3/74) .
وعن عطاء ، عن جابر بن عبدالله : « استمتعنا على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأبي بكر وعمر ، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة ـ سمّاها جابر فنسيتها ـ فحملت المرأه ، فبلغ ذلك عمر ، فدعاها فسألها فقالت : نعم ، قال من أشهد ؟ قال عطاء : لا أدري قال : أُمّي أم وليّها . قال فهلاّ غيرها ؟!
فذلك حين نهى عنها
(2) صحيح مسلم 3/194 كتاب النكاح باب نكاح المتعة ذيل الرقم 1405 ، مسند أحمد 4/237 مسند جابر بن عبدالله الرقم 13856 سنن البيهقي 7/388 كتاب الصداق باب ما يجوز أن يكون مهراً الرقم 14368 ، والقصّة هذه في المصنّف لعبد الرزّاق 7/497 باب المتعة الرقم 14021 .