موقع الشيخ قاســـــــم العارضــــــــي
الـسلام علـيـكـم ورحـمة الله وبـركاته
لو علمت الدار بمن زارها فرحت واستبشرت ثم باست موضع القدمين
وأنشدت بلسان الحال قائلةً اهلا وسهلاً بأهل الجود والكرم
أهــــــــــــــــــلا ً وسهــــــــــــــــلا تسجيلك يشرفنا
موقع الشيخ قاســـــــم العارضــــــــي
الـسلام علـيـكـم ورحـمة الله وبـركاته
لو علمت الدار بمن زارها فرحت واستبشرت ثم باست موضع القدمين
وأنشدت بلسان الحال قائلةً اهلا وسهلاً بأهل الجود والكرم
أهــــــــــــــــــلا ً وسهــــــــــــــــلا تسجيلك يشرفنا
موقع الشيخ قاســـــــم العارضــــــــي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع الشيخ قاســـــــم العارضــــــــي

موقع اسلامي عقائدي فقهي محاظرات لطميات أسئلة وأجوبه اسلاميه....
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلاً وسهلا بك بأخي:أسعدنا تواجدك بيننا على أمل أن تستمتع وتستفيد وننتظر مشاركاتك وتفاعلك فمرحباً بك بين إخوانك وأخواتك ونسأل الله لك التوفيق والنجاح والتميز

 

 احكام صلاة الجماعة على راي السيد السيستاني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الشيخ قاسم العارضي

الشيخ قاسم العارضي


عدد المساهمات : 113
تاريخ التسجيل : 18/07/2012

احكام صلاة الجماعة على راي السيد السيستاني Empty
مُساهمةموضوع: احكام صلاة الجماعة على راي السيد السيستاني   احكام صلاة الجماعة على راي السيد السيستاني Emptyالجمعة سبتمبر 28, 2012 9:09 pm

السؤال:

هل يجوز ان اصلي جماعة مع إمام ، بحيث اصلي خلفه دون ان يعلم ؟ مع العلم أني اصلي وحدي وراءه ؟‏‎
الفتوى:




2 السؤال:

هل يجب التجافي في الصلاة ؟‏‎

الفتوى:

اذا أئتم والامام في الركعة الثانية ، تستحب متابعته في القنوت والتشهد ، والاحوط وجوباً له التجافي حال التشهد وهو ان يضع‎ ‎يديه على الارض ويرفع ركبتيه عنها قليلاً ويجوز للمأموم المسبوق بركعة ان يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الامام التي‎ ‎هي ثالثته وينفرد ، ولكن يستحب له ان يتابعه في التشهد متجافياً الى ان يسلم ثم يقوم الى الرابعة .‏‎
3 السؤال:

لو صلى المكلف صلاة المغرب مثلاً في الصف الأول، وكان بقية المأمومين في جانبين يصلون فرض العشاء، وبعد انتهاء‎ ‎من المغرب التحق مباشرة بالإمام لصلاة العشاء، فهل هذا الإنقطاع بصلاة المغرب للدخول في صلاة العشاء مؤثر على‎ ‎جماعة الصف المتصل به؟.. وكيف صلاتهم لو كان يصلي احتياطاً بين الجمع والتمام، كأن كان يصلي الفرض نفسه ولكن‎ ‎احتياطاً؟‏‎
الفتوى:

نعم تبطل جماعتهم بالانقطاع ، وكذلك في المورد الثاني على الاحوط .‏‎
4 السؤال:

السؤال عن الاتصال بالإمام في صلاة الجماعة ، ماالمقصود به ؟ وهل تتأثر صلاة المأموم بمن أمامه ؟ وهل وجود طفل أو إنسان أصم (لا يسمع ) يؤثر على صلاة المأموم إذا كان ذلك الطفل أو ذلك الأصم هوالذي يصل المصلي بالجماعة . وهل موضع المصلي في الصف الأول أو غيره له خصوصية في هذا الموضوع ؟
الفتوى:

المعتبر ان يكون الماموم متصلاً بالامام من امامه او احد جانبيه وأن يحتمل صحة صلاة الواسطة ، فإذا علم بطلان صلاته ولم يكن للمأموم واسطة غيره كان منفرداً ، ولايضر الطفل إذا كان مميزاً واحتمل صحة صلاته ، ولادخل للصمم في صحة الصلاة والفرق بين الصف الاول وغيره ان الواسطة في الصف الاول من جهة واحدة فقط .
5 السؤال:

متى يشترط دخول العدد (غير الإمام طبعاً) المعتبر في التلبس بصلاة الجمعة والعيدين؟
الفتوى:

يشترط ذلك في بدو الصلاة .
6 السؤال:

عند صلاة الجماعة مع اهل السنة لصلاة المغرب هل تجب الاعادة لعدم دخول الوقت ام تكون الصلاة جماعة مجزية؟
الفتوى:

لاتجزي إذا كانت قبل دخول الوقت .
7 السؤال:

هل يجوز الإتيان بصلاة فريضة براءة عما في الذمة جماعة خلف من يصلي الفريضة ؟ كما لو كان المأموم يصلي قصراً والإمام تماماً فهل يجوز للمأموم بعد السلام من الركعة الثانية الأئتمام بالإمام في ثالثته ورابعته ، ناوياً لها فريضة براءة عما في الذمة ؟
الفتوى:

يجوز .
8 السؤال:

إعتاد المؤمنون في شهر رمضان المبارك على إقامة مراسم إحياء ليالي القدر الشريفة ، ومن بينها أنهم يصلون جماعة بنية قضاء ما فات من الصلاة اليومية . فهل صلاة الجماعة صحيحة شرعا ؟
الفتوى:

يعتبر أن يكون الامام مشتغل الذمة بصلاة واجبه اما اصالة او نيابة عمن لم يصل من الاموات او يصليها احتياطاً مع اتحاد جهة الاحتياط عنده مع المأمومين .
9 السؤال:

لو شكيت هل ركعت قبل أن يقوم الإمام من الركوع ماذا أفعل ؟
الفتوى:

إذا كان ذلك في الركعة الاولى من صلاتك فجماعتك باطلة وتصح الصلاة منفرداً .
10 السؤال:

ورد في الخبر, ان صلاة الجماعة اذا بلغت العشرة لايعد فضلها الا الله , فهل كلما زاد العدد عن ذلك زاد الاجر ام هذا مخصوص بالعدد عشرة ؟
الفتوى:

لايختص بالعشرة وانما هو مثال للكثرة .
11 السؤال:

اذا كان هنالك حاجز بين الامام والمأموم وكان هذا الحاجز من خشب مخرم اي يمكن رؤية الامام من خلاله كما ويمكن اجتياز الحاجز من فوق فهل يجوز الصلاة مأموما في هذه الحالة ؟
الفتوى:

لا يجوز الائتمام معه ..على الاحوط وجوباً .. خصوصاً مع ضيق الوقت .
12 السؤال:

من الملاحظ أن كثير من أئمة المساجد لا يجيدون تلاوة القرآن المجودة والتي منها أحكام المد مثلاً والإدغام وغيره , فما حكم الصلاة خلفهم , وما هي أحكام التجويد المطلوبة عند القراءة .. هل يطلب في المد كما هو وارد في كتب التجويد وما حكم ادغام المتجانسين والمتقاربين ؟
الفتوى:

لايجب في قراءة الصلاة رعاية ما ذكره علماء التجويد من المحسنات فلايجب المدّ الا اذا توقف اداء الكلمة .. مادة وهيئة عليه .. كما في مثل الضالين حيث يتوقف التحفظ عن التشديد والألف على مقدار من المد فيجب بهذا المقدار لا ازيد ويجب الادغام في مثل مد ، ورد مما اجتمع في كلمة واحدة مثلان الا فيما ثبت فيه جواز القراءة بوجهين كقوله تعالى ( من يرتدد منكم عن دينه ) وكذا ادغام اللام مع الالف واللام في اربعة عشر حرفاً وهي التاء والثاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاء والطاء والظاء واللام والنون وإظهارها في بقية الحروف فان كان الامام يراعي ذلك جاز الاقتداء به .
13 السؤال:

من هو جار المسجد ؟ وهل من الواجب على جار المسجد أن يصلي في المسجد ؟
الفتوى:

يتبع ذلك نظر العرف , ولايجب الحضور ولكن لاينبغي أن يترك المسجد دائماً .
14 السؤال:

أنا طالب جامعي حصلت على البعثة الجامعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية وست فرجينيا مدينة مورجانتاون , ونتيجة للبحث عن طريق الإنترنت وجدت أن هناك مسجد وصلاة جماعة للسنة في تلك المدينة , علماً بأن زملائي المبتعثين معي هم من معتنقي المذهب السني وسؤالي هو ما حكم الصلاة جماعة خلف الإمام مع أني لا أعرف معتقداته تجاه الأئمة الأطهار عليهم السلام وتجاه المذهب الشيعي , وهل هو عادل أم لا حيث أني أريد ان أبعد الشر عني بالتواصل معهم والمشاركة معهم في صلاة الجماعة ؟ وإذا كان الجواب يجوز فما هي كيفية الصلاة جماعة خلفه ؟ وهل يجوز لي أن أؤخر صلاة العصر والعشاء لأصليها معهم ؟
الفتوى:

تجوز الصلاة معهم , ولكن لاتترتب عليها احكام الجماعة فيجب أن تقرأ لنفسك ولو إخفاتاً في الصلاة الجهرية , ويجوز أن تسجد على السجاد إذا لم يكن معك سجاد من حصير مثلاً ولم يكن في المسجد وبين الجماعة موضع يمكنك السجود فيه على الحجر , ولامانع من تأخير صلاتي العصر والعشاء لتصلي معهم ولكن لاتجوز صلاة المغرب معهم قبل الوقت .
15 السؤال:

ما حكم الصلاة خلف الشيخية ؟
الفتوى:

العبرة في إمام الجماعة بالوثاقة بصحة القراءة والعدالة وفي مثل المفروض إن لم يحرز تقصيره في انتخاب غير الطريق الذي يعينه المجتهد الاعلم حجة فلا مانع من الصلاة خلفه .
16 السؤال:

إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الامام , فهل يجوز له الرجوع الى الركوع مرة ثانية , وماذا تكون نيته في هذا المورد ؟ وهل يختلف الحكم في السجود ؟

الفتوى:

إذا رفع سهواً يجب الرجوع على الاحوط بنية وظيفته الفعلية , وكذا في السجود .
17 السؤال:

اعتاد البعض وضع رحل في صلاة الجماعة , فاذا كان وضع الرحل لصلاة آتية قد يستغرق ساعات عديدة فهل يثبت لصاحبه حق في المكان ؟
الفتوى:

لا يثبت له حق بذلك .
18 السؤال:

اذا كان وضع الرحل يؤذي المصلين لكثرته فهل يجوز له رفعه ؟
الفتوى:

اذا كان موجبا لاخلال الصف , وقد حان وقت الصلاة جماعة جاز رفعه .
19 السؤال:

هل يصح الائتمام بمن لا يتمكن من اخراج حرف او حرفين من القراءة من مخارجها ؟
الفتوى:

اذا كان المأموم قادراً على القراءة الصحيحة فلا يجوز , وكذا اذا لم يكن قادراً .. على الاحوط وجوباً .. ويمكنه الالتحاق بالجماعة في ركوع الركعة الثانية للامام المذكور .
20 السؤال:

اذا كان يصلي صلاة واجبة فاقيمت الجماعة , فهل يحق له العدول بالنية الى صلاة واجبة مثل صلاة الصبح ثم يتمها ويلتحق بالجماعة ؟
الفتوى:

يجوز له قطع الصلاة والالتحاق بالجماعة .
21 السؤال:

ما رأي سماحة السيد في الصلاة خلف غير المعمم ، في المسجد وغير المسجد ؟
إذا كان الجواب بعدم الجواز ، هل تجب إعادة الصلاة ؟
الفتوى:

لا مانع منه في حد ذاته مع إستجماع الشرائط .
22 السؤال:

هل تثبت العدالة بمجرد اقتداء جمع من المؤمنين بشخص ؟
الفتوى:

اذا حصل الاطمئنان بعدالته من ذلك كفى .
23 السؤال:

تخلو بعض المدن في هولندا من المساجد للطائفة فهل يجوز لابناء الطائفة المشاركة في جماعات بقية الطوائف الاسلامية ؟
الفتوى:

يجوز الاقتداء بها اذا كانت مؤثرة في وحدة الصف وتأليف القلوب ويقرأ لنفسه .
24 السؤال:

المؤتم بالامام يرفع صوته بقصد اسماع الاخرين ، هل يجوز ذلك ؟
الفتوى:

يجوز إذا لم يصدق عليه الصياح .
25 السؤال:

اذا كانت الركعة الثانية او الرابعة للامام وكانت الركعة الأولى او الثانية للمأموم فهل يستحب للمأموم قراءة التشهد اثناء تشهد الامام ؟
الفتوى:

الاحوط وجوباً التجافي اذا كان الامام في الثانية واذا كان في الرابعة جاز للمأموم الانفراد وتستحب المتابعة متجافياً ويستحب له في الحالتين قرائة التشهد ويجوز التسبيح بقصد القربة المطلقة .
26 السؤال:

اذا كان الامام في الركعة الأخيرة وفي التشهد الأخير والتسليم فهل يستحب ام يجوز للمأموم ان يتجافى في الجلوس حال تسليم الامام الى التسليم الأخير ام يقوم لاتمام صلاته بعد الفراغ من التشهد ؟
الفتوى:

يجوز له القيام وتستحب المتابعة متجافياً .
27 السؤال:

اذا كان الامام في الأولى الاخفائية فهل يستحب للمأموم الاتيان بالذكر مثل الصلاة على محمد آل محمد والتسبيح والتهليل وغيره من الذكر أم عليه السكوت ؟ وفي حال سماع همهمة الامام كسماع بعض الكلمات أو بعض الحروف فهل يستحب له الاستمرار في الذكر ام الانصات وبقطع الذكر أم ماذا ؟
الفتوى:

يستحب له الذكر والصلاة على محمد وآله وان سمع همهمة الامام .
28 السؤال:

هل التجافي اثناء التشهد في صلاة الجماعة للسبوق بركعة وهل هو كذلك في التشهد الأخير للامام وكون المأموم في الركعة الثانية ، وما هو حكم من لم يتجاف اثناء التشهد بل جلس جلسة عادية أو كانت ركبتاه على الارض عمداً أو سهواً؟
الفتوى:

احتياط وجوبي في التشهد الاول ومستحب في الثاني ومن ترك التجافي جهلاً لاتبطل صلاته.
29 السؤال:

هل حكم كراهة إسماع المأموم صوته للامام يشتمل حتى تكبيرة الاحرام؟
الفتوى:

يشتملها.
30 السؤال:

أيهما أفضل: الصلاة فرادى في المسجد أم جماعة في المنزل؟
الفتوى:

الصلاة في المسجدين الشريفين منفردا أفضل من الجماعة في الفنادق وليس لدينا حكم من سماحة السيد دام ظله في غيرهما.

السؤال:

ماهي شروط صلاة يوم الجمعة ؟ اي بمعنى ماهي الشروط الواجب توافرها للمأموم لصحة الصلاة خاصة وانني اتكلم عن بلدي البحرين ؟ هل هي واجبة ام مستحبة ام ماذا ؟
الفتوى:

لا تجب صلاة الجمعة تعييناً ، وإنما تجب تخييراً بمعنى كفايتها إذا اقيمت بشرائطها عن صلاة الظهر .. بل هي أفضل من الظهر ويعتبر وجوبها اجتماع خمسة أشخاص على الأقل أحدهم الأمام واجتماع شرائط الأمامة فيه كالعدالة وصحة القراءة وشرائط اخرى مذكورة في منهاج الصالحين .
32 السؤال:

هل يجب القراءة على المأموم إذا إلتحق بصلاة الجماعة والأمام في القنوت ؟
الفتوى:

لا يجب .
33 السؤال:

هل يصح الصلاة خلف الإخباري ؟
الفتوى:

المناط هو العدالة وصحة القراءة .. فأن كان الأخباري في تقليده للميت إبتداء مستنداً الى حجة شرعية لا يمنع ذلك من عدالته .
34 السؤال:

هل يجوز الأئتمام بامام المسجد اذا لم اعرف عنه شيئاً اعتماداً على ائتمام الناس به ؟
الفتوى:

لا بد من احراز العدالة وصحة القراءة ليجوز الأئتمام به .
35 السؤال:

هل يجوز لمن به سلس البول ان يؤم الناس في الصلاة ؟
الفتوى:

اذا عمل بوظيفته يجوز له ذلك حتى حال نزول البول .
36 السؤال:

ما حكم الصلاة جماعة مع غير ابناء الطائفة بدون داعي التقية ، وهل يجوز في هذه الحالة السجود على السجاد الإصطناعي معهم مجاملة ومداراة لهم , علما بأني أتمكن من الصلاة مفردا فيما بعد بصلاتي الاعتيادية ؟ وإذا كنا معهم في محل عمل تقام فيه جماعتهم في مسجد الشركة فهل الأفضل الصلاة معهم أم الصلاة فرادى في المسجد , علماً أن ذلك يثير أحياناً إتهامات ضد الشيعة أنهم لا يصلون جماعة أو أنهم يختلفون كثيراً عن بقية المسلمين ؟
الفتوى:

يجوز الإشتراك في جماعتهم للمداراة وحفظ الوحدة الإسلامية ولكن يجب على المأموم أن يقرأ لنفسه إخفاتاً فإن لم يمكن فيقرأ في نفسه ويجوز السجود على السجاد حينئذٍ إذا لم يكن هناك أو معك ما يصح السجود عليه .
ولا يخالف التقية المداراتية كالحصير.
37 السؤال:

مسجد مكون من ثلاثة طوابق ، هل هناك مانع في ائتمام المصلين في الطابقين الثاني والثالث بالإمام الذي يصلي في الطابق الأول ، من ناحية اعتبار وحدة مكان الاجتماع ؟
الفتوى:

تختلف المباني في ذلك والمناط صدق عنوان الجماعة الواحدة عرفاً وان لا يكون بينهم وبين الصف الذي يتقدمهم حائل وان لم يكن مانعاً من المشاهدة فالزجاج حائل وكذا يعتبر ان لا يكون العلو بحيث يمنع من صدق وحدة الجماعة أو الاتصال .
38 السؤال:

اذا كان المؤمنون يحضرون المسجد لصلاة الصبح فهل يحق للامام الراتب ان يتهاون عن الحضور؟
الفتوى:

اقامة الجماعة ليست من الواجبات ، والذي يحضر يمكنه ان يقدّم من يعتقد بعدالته وصحة قرائته ويقتدي به.
39 السؤال:

اذا علم الامام الراتب ببطلان صلاته وابلغ المأمومين بذلك فهل يجب عليهم اعادة الصلاة ؟
الفتوى:

لا يجب عليهم اعادة الصلاة ولا يجب عليه اعلامهم ببطلان صلاته .
40 السؤال:

اذا كان الامام في الركعة الثالثة والمأموم في الثانية .. هل تصح الجماعة اذا لم يلحق المأموم بالامام في الركوع بسبب القنوت أو لسرعة الامام ؟
الفتوى:

لا يجوز التأخر عن الامام للقنوت ولا للسورة فان لم يتابع بطلت جماعته ولكن الصلاة صحيحة اذا أتى بوظيفة المنفرد بل حتى لو لم يكمل الحمد وجبت المتابعة على الاحوط .
41 السؤال:

هناك شخص صلى وراء امام وهو في الصف الأول وخلفه صفوف أخرى ، فأحدث هذا الشخص أثناء الصلاة ، فماذا يفعل في هذا الموقف ؟ علما بأنه سيسبب له الاحراج اذا هدم الصلاة ؟
الفتوى:

لا حرج عليه بقطع صلاته ويذهب ليتوضاً ، فيظن الآخرون أنه نسي التوضي وبذلك لا تبطل جماعتهم .
42 السؤال:

متى يجب الابتداء بالخطبة في صلاة الجمعة بحيث اذا آخرها عنه لم تصح الجمعة وتتعين الظهر؟
الفتوى:

وقت الجمعة اول الزوال عرفاً والاحوط وجوباً ان يبتدأ الامام حينه بالخطبة .
43 السؤال:

إذا بدأ الامام بخطبته أول الزوال فكم يجوز له ان يستمر بها ؟
الفتوى:

على الامام ان يأتي بالخطبة بالمقدار المتعارف .
44 السؤال:

إذا آخر الجمعة عن وقتها فهل يحق الاتيان بالظهر جماعة؟
الفتوى:

لا مانع منه .
45 السؤال:

إذا كان الشخص يعتقد بعدم عدالة نفسه فهل يجوز له ان يؤم الناس في الصلاة ؟
الفتوى:

يجوز .
46 السؤال:

هل يحق للامام ان ينوي الانفراد في صلاته ؟ وهل عليه ان يخبر المأمومين بذلك ؟
الفتوى:

يجوز ولا يجب عليه الاعلام ولكنه لا يحصل على ثواب الجماعة.
47 السؤال:

هل يجوز للامام الشاك في عدالة نفسه ان ينوي انه ان كان عند الله عادلاً فهو ينوي الامامة وإلاّ فهو ينوي الانفراد ؟
الفتوى:

يجوز له قصد الامامة وان علم من نفسه عدم العدالة وعلى اي حال فالنية المذكورة لا تخل بالصلاة ولا بالجماعة .
48 السؤال:

إذا أدرك الامام في الثالثة واراد الدخول في الجماعة فهل يترك الامام يركع ليكبر لصلاته أو يجوز له ان يكبر لصلاته بعد تكبير الامام للركوع ؟
الفتوى:

إذا كبر للصلاة قبل ان يصل الامام الى حد الركوع تعين عليه القراءة لنفسه .
49 السؤال:

إذا ادرك الامام في ثانيته فماذا يجب عليه ؟
الفتوى:

إذا ادرك المأموم ثانية الامام تحمل عنه القراءة فيها ويتابعه في الجلوس للتشهد متجافياً على الاحوط وجوباً ويستحب له المتابعة في القنوت والتشهد فاذا كان في ثالثة الامام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد مقتصراً فيه على المقدار الواجب من غير توان ثم يلحق بالامام .
50 السؤال:

اذا كان امام الجماعة فى الركعة الأولى من صلاة العشاء ، وأنا سأصلي صلاة المغرب . فهل يجوز لي أن ألتحق بصلاة الجماعة فى الصف الأول ؟ وهل سأكون قاطعا لصلاة المصلين فى هذه الحالة ؟
الفتوى:

ينفرد من يتصل بواسطتك في جلوسك لتشهد الركعة الثالثة .
51 السؤال:

1 لو اخر إمام الجماعة اقامة فريضة الظهرعن بلوغ الظل أربعة اسباع الشاخص بمقدار ربع ساعة حتى يزاداد عدد المصلين فهل هذا التأخير يكون مفوتاً لفضيلة اول الوقت ام لا ؟
2 هل يمكننا تحديد فترة زمنية بعد الاذان لاول الوقت فان كانت ارجو بيانها ؟
3 على فرض ان اول الوقت هو اربعة اسباع الشاخص فلو أخر إمام الجماعة الصلاة حتى يجتمع المصلون فهل بهذا التأخير يفوته لفضيلة اول الوقت ام لا ؟
4 لو افترضنا ان شخصاً توفي في الفترة الواقعة بين اذان الظهر وبين اقامة صلاة الجماعة التي ينتظر اقامتها متأخرة على نحو ما ذكرنا عن اول الوقت فهل يأثم امام الجماعة على هذا التأخير وما حكم هذا المتوفى من حيث كسبه الثواب , بيان هذه الوجوه الثلاثة ؟
الفتوى:

1 نعم يعد تأخيراً ولم تثبت افضلية التأخير والحال هذه حتى للمنفرد .
2 الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها وهو اول وقت صلاته ويستمر وقت الفضيلة الى الحد المذكور في صدر السؤال .
3 اول وقت الصلاة هو الزوال وانما يستمر وقت الفضيلة حتى الحد المذكور وانتظار الجماعة حتى الحد المذكور افضل من الصلاة فرادى اماماً أو مأموماً .
4 لا اثم فيه وانما هو فوات الفضيلة واجر الصلاة في اوّل وقتها ، والمتوفى ان كان يتصور ان التأخير للجماعة افضل فانه يثاب على انقياده .
52 السؤال:

أيهما أفضل بعد الإنتهاء من صلاة الجماعة مباشرة صلاة النافلة أم مشاركة الجماعة في الدعاء ؟
الفتوى:

صلاة النافلة .
53 السؤال:

اذا التحق المأموم بالجماعة في الركعة الثانية،فما هو تكليفه عندما تكون الجماعة في التشهد الأخير، هل يتجافى أم يجلس متابعة له ؟
الفتوى:

يستحب له ان يتجافى ويجوز له أن ينفرد ويقوم .
54 السؤال:

ما حكم الصلاة مع أبناء العامة جماعة بدون تقية ؟ بوضوئهم وعلى السجاد مع التكفير ؟ وهل تجب الإعادة مع وجود الوقت ؟ أم لا تجب ؟
الفتوى:

لا تصح .
55 السؤال:

ما حكم الصلاة معهم تقية ؟ على الصورة المذكورة ؟ وهل تجب الإعادة أم لا سواء في وقت أم لا يوجد وقت للإعادة ؟
الفتوى:

تصح ولا تجب الإعادة أن كانت التقية من خوف .
56 السؤال:

هل يجوز الصلاة خلف امامي مجاملة ثم إعادتها ؟
الفتوى:

يجوز إذا لم تترتب عليه مفسدة كاغراء الجاهل بعدالة الامام أو صحة قراءته .
57 السؤال:

فيما لو كان أئتمامي غير متصل ، أو كان المصلون الذين أقف معهم غير متصلين بالجماعة المتصلة بالإمام ، فهل تصح جماعتي ؟
الفتوى:

يجوز إذا صحت الجماعة حسب رأيهم .
58 السؤال:

فيما لو كان موقف الإمام أعلى من موقف المأموم ، هل تصح جماعتي ؟
الفتوى:

كذلك .
59 السؤال:

صلاة المغرب يدخل وقتها بمجرد ذهاب القرص عند العامة ، هل يجوز لي الدخول معهم وأجتزيء بها أم لا ؟ وفيما لو تأخر الإمام من بعد الأذان عشرة دقائق ، هل يدخل الوقت أم لابد من التأخير أثنا عشر دقيقة ونصف كما هو معلوم من فتاوي السيد الخوئي والشهيد الصدر ؟
الفتوى:

لا يجتزى بها إذا كان قبل ذهاب الحمرة المشرقية مع الشك في استتار القرص ، بل مع العلم به على الأحوط وهذا هو المناط . ولا يتعين ذلك بالدقائق في كل زمان ومكان .
60 السؤال:

ان صورة الركعة الثانية لصلاة الجمعة كما تعلمون هي : الركوع بعد القراءة ، فقنوت ثم هوي للسجود . ونظرا لتعود المصلي في الصلوات اليومية بالركوع بعد القنوت ، فهناك احتمال ان ينسى فيركع بعد القنوت مرة ثانية وبذلك يركع مرتين سهواً ، فاذا فرضنا ان ذلك حدث فعلاً فما هو الحكم في الحالات التالية :
أولاً : إذا حدث ذلك من الإمام ( أي ركع مرة ثانية سهوا بعد القنوت ) لكنه انتبه وهوى للسجود بعد ان ركع فعلاً .
1 ما حكم صلاة الامام ؟
2 فاذا بطلت هل يقطعها ؟ وكيف يعيدها جمعة أم ظهراً ؟
ثانياً : إذا حدث ذلك من المأموم ( أي ركع مرة ثانية سهواً بعد القنوت ) لكنه رأى ان الجماعة هوت للسجود فهوى معها ( بعد ان ركع ) .
1 هل تبطل صلاته ؟
2 فإذا بطلت هل يقطعها ويعيدها ظهراً ؟
ثالثاً : إذا حدث ذلك من الإمام كما في الفرض ( اولاً ) لكن لم ينتبه الى ذلك سوى القلة من المأمومين في الصف الأول ( كان ركع لكنه انتبه قبل أن يباشر في ذكر الركوع أو انتبه في بداية مباشرته لذكر الركوع ) ولم يخبر الإمام المأمومين بما حدث ؟
1 ما حكم صلاة الإمام ؟
2 ما حكم صلاة المأمومين الغافلين عما حدث ؟
رابعاً : هل اتيان صلاة الجمعة بهذه الكيفية واجب ؟ ام انه بالإمكان اتيان الركعة الثانية للجمعة كالركعة الاولى بأن يقدم القنوت على الركوع وبذلك نتجاوز احتمالات حدوث المشار اليها آنفاً ؟
الفتوى:

أولاً :
1 تبطل على الأحوط .
2 يجوز قطعها ويجوز اتمامها واعادتها ظهراً لان الجمعة ينتهي وقتها بذلك .
ثانياً :
1 تبطل على الاحوط .
2 يجوز القطع أوالإتمام والإعادة ظهراً .
ثالثاً :
1 تبطل على الاحوط .
2 تصح صلاتهم .
رابعاً : لا يجب ذلك فالقنوت مستحب فيمكن تركه
61 السؤال:

وإذا كان جائزاً فكيف يكون ذلك ؟ وهل تجزي الصلاة معهم جماعة ؟ وكذلك بالنسبة لصلاة الجمعة لأنها ركعتين ، فهل تجزي الجمعة كذلك ؟ فكيف أصلي معهم مأموماً بأحدهم ؟
الفتوى:

صل معهم الجمعة ثم صل الظهر لنفسك .
62 السؤال:

وإذا أنقضت صلاة الجماعة الرئيسية بسبب تأخري عنها فهناك جماعة أقل تصلي مأمومة ، فهل أصلي معهم مأموماً أم لا ؟
الفتوى:

إذا لم يكن في الصلاة معهم ما يوجب الوحدة الإسلامية فلا تصل معهم .
63 السؤال:

والأمر الآخر أني اُصلي منفرداً ويأتي من كان متأخراً عن الجماعة منهم فيصلي بجانبي مأموماً
بي ، فما علي أن أفعل في هذه الحالة ؟
الفتوى:

لا يضرك أن يقتدي بك أحد منهم .
64 السؤال:

عندي أخوان يصلون بإستمرار ولكن لا يصلون في المسجد وأنما في البيت دائماً ليلاً نهاراً بحجة أن الإمام غير متبحر بعمق في العلم ما الواجب تجاههم ؟
الفتوى:

لا يشترط العلم في الإمامة .
65 السؤال:

يوجد مسجد في وسط البلد ويصلي فيه إمام غير مقبول من قبل جماعة كثيرة ، ويوجد إمام آخر أنسب وأصلح منه .. ولكن مالطريقة المثلى لتغيير الإمام بدون مشاكل أو حرج ؟
الفتوى:

الأحوط وجوباً عدم مزاحمة الإمام الراتب .
66 السؤال:

اذا كان يوجد في المنطقة مسجدين قريبين ,احد المسجدين يؤمه روحاني أي معمم والاخر يؤمه شخص من المنطقة غير معمم وفيه شروط إمام الجماعة ، يقال انه لا يجوز لغير المعمم أن يصلي ما دام هناك إمام روحاني يصلي في المسجد القريب ..مع العلم أن هناك بعض المؤمنين يريدون الصلاة في هذه المسجد ، فأرجوا من سماحتكم تبيان المسافة المقبرة في الفصل بين الجماعتين, علما بأن المسافة بين المسجدين تقارب 450 متراً.
الفتوى:

لا يشترط في امامة الجماعة التعمم, فيجوز الصلاة خلف الامام الواجد للشرائط وان لم يكن معمما إلا ان ظروفا خاصة ربما توجب المنع من قبل الحاكم الشرعي لئلا يكون ذلك ذريعة لابعاد الناس عن الالتفاف حول علماء الدين,كما انه لا يعتبر الفصل بين الجماعتين في حد ذاته.
67 السؤال:

هل يجوز إقامة صلاة الجماعة يوم الجمعة سواء كانت بينها وبين صلاة الجمعة مسافة أم لم تكن ، وما الحكم لو كانت الجمعة فاقدة للشرائط أي إذا لم يكن الإمام فقيها مثلا وعلى افتراض بطلان صلاة الجماعة ما حكم من صلاها ظنا منه بصحتها ، وما حكم المعذور هل يؤخرها حتى إنتهاء الجمعة أم ماذا ؟
الفتوى:

يجوز ذلك مطلقا.
68 السؤال:

هل تتعلق التقية المداراتية بصلاة الجماعة فقط ؟
الفتوى:

لا تخلص بها .
69 السؤال:

صليت ذات مرة مع إمام جماعة صلاة المغرب ولكني أشك في قراءته هل أتى بها صحيحة ام خاطئة, فما الحكم في ذلك ؟
الفتوى:

صلاتك صحيحة .
70 السؤال:

عندنا رجل دين متجزئ وهو كما أعرف لا يُقلِد ويصلي الجمعة بنا, فهل في هذه الحالة الصلاة صحيحة أي هل يجب عليّ اعادة هذه الصلاة أما لا ؟
الفتوى:

إذا اجتمعت شرائط صحة صلاة الجمعة صحت ولا تجب الاعادة .
71 السؤال:

هل يجوز امامة من قطعت يده أو رجله من المرفق ؟ وهل يجزي استيجاره للصلاة ؟
الفتوى:

نعم تجوز امامته ويجوز استيجاره .
72 السؤال:

هل يضر الفصل بغير المؤمن او بالجالس او بالصبي في الجماعة ؟
الفتوى:

الجالس حائل في الجماعة ولابأس بالفصل بغير المؤمن اذا كانت صلاته صحيحة على مذهبه ولا يضر الفصل بالصبي المميز مالم يعلم بطلان صلاته .
73 السؤال:

إذا سلم شخص على جماعة ، وكان من الجماعة من هو مشتغل بالصلاة ، فعلم شموله للسلام ، ولكنه لم يعلم بأن غير المصلين ردوا السلام أم لا, فهل يجب عليه ( المشتغل بالصلاة ) الرد ,وهل الحكم كذلك لو سمع المصلي من غير المصلي كلام ولكنه لم يعلم بأن هذا الكلام رد للسلام أم لا ?
الفتوى:

يجب رد السلام في الحالتين .
74 السؤال:

هل تعتبر الصلاة جماعة بالنسبة للنساء في حسينية مجاورة للمسجد التي تقام فيه الصلاة للرجال أفضل لهن في الحضور من الصلاة في المنزل وخصوصا وان المعنويات المتوفرة في الحسينية أكثر منها في المنزل حيث تطرح مسائل شرعية وفقهية ومحاضرات وما شابه ؟
الفتوى:

نعم هي افضل مع حفظ الحجاب .
75 السؤال:

هل يحق لمن مارس محرما في شبابه ان يؤم الناس في الصلاة مع فرض انه قد تاب في وقتها ومضى على ذلك سنوات ؟
الفتوى:

لا مانع منه .
76 السؤال:

في حال اكتشاف المأموم أنّ الإمام يلحن في القراءة ، ولم يكن بالإمكان توجيهه لبعد موقف المأموم مثلاً فهل يجوز له هنا أن يقرأ إخفاتاً في الصلاة الجهريّة ، لكونه منفرداً ,وهل يجب عليه الخروج من الصف إذا كان في الصف الأول ?
الفتوى:

لا تجزي القراءة خفوتاً فلو اراد أن يتمها فلابد ان يجهر في قرائته منفرداً واذا كان هناك مانع من انفراده من جهة عدم امكان الجهر بالقراءة أو استلزام الانفراد بطلان صلاة مَنْ الى جانبه فالاحوط وجوباً له ان يتمها رجاءاً ثم اعادتها .
77 السؤال:

إذا كان الإمام يلحن في القراءة رغم تنبيهه لذلك ، ولكن من غير عمد ، فهل يجوز الالتحاق به في صلاة العشاء مثلاً إذا كان خطأه في المغرب ، من حيث كون العشاء مرتبة مع المغرب ؟
الفتوى:

إذا كان متمكناً من القراءة الصحيحة جاز الاقتداء به في العشاء وان اخطأ في صلاة المغرب مثلاً لصحة صلاته .
78 السؤال:

قد يصاب الانسان بفيروس الزكام او الإنفلونزا المعدية ,فهل مع هذا الحال يبقى استحباب حضور الجماعة في الصلاة على حاله مع احتمال انتقال المرض إلى المؤمنين, وهل الحكم ينطبق مع جميع الامراض المعدية أم يختلف الحال باختلاف درجة الخطورة ,وماذا عن عناق صاحب المرض للمؤمنين وكذلك الحال مع الأطفال وتقبيل الزوجة ?
الفتوى:

مجرد الاحتمال لا يمنع من استحباب حضور الجماعة وينبغي له ان يتخذ الاجراءات الوقائية لعدم الانتقال وكذلك في سائر الامراض إلا إذا كان المرض خطيراً وكان احتمال الانتقال قوياً بحيث صدق على العناق أو التقبيل ونحوه عنوان الأضرار بالغير فانه لا يجوز قطعاً .
79 السؤال:

ما هو حكم الصلاة خلف غير المعمم إن لم تحوي الصلاة خلفه إهانة للعمامة ,وإذا كانت لديه إجازة بامامة الناس من أحد المجتهدين, فهل ذاك يخرجه من باب توهين العمامة ,وإذا كان بعض المعممين يقومون بأعمال تعتبر إهانة للعمامة التي هم يلبسوها ,فهل يجوز الصلاة خلفهم ?
الفتوى:

لا يشترط في امام الجماعة في حد نفسه ان يكون معمماً وكذا لا تعتبر الاجازة . واما بالنسبة للسؤال الاخير فلابد من ملاحظة ان العمل المذكور هل يعدّ حراماً ام لا, فان كان كذلك لم يجز الاقتداء ومجرد اعتبار بعض الناس عملاً اهانة للعمامة لا يستوجب الحرمة .
80 السؤال:

هل تجوز الصلاة خلف ابن الزنا ولو كان عادلا ؟
الفتوى:

لا يجوز .
81 السؤال:

لدينا مكان للعبادة والصلاة جماعة رجال ونساء ، ونضع ستارة في الجهة اليسرى من الامام لفصل جانب النساء ، ويتم اتصال النساء بالصف الاول من الجماعة عبر الستار..فهل من الواجب وضع فاصل او فراغ في الستار بحيث يتمكن الصف الاول من النساء رؤية الامام؟..وهل ان الفصل الكامل وعدم تمكن رؤية الامام يخل بجماعة النساء ؟
الفتوى:

لا يضر عدم الرؤية بجماعة النساء إذا كان إمامهم رجلاً .
82 السؤال:

إذا كان امام الجمعة ضعيف في القراءة أي عند القراءة يقرئها بالفارسية لا بالعربية, فهل لا تجتمع الشروط في هذه الحالة ولا يجب الحضور لمن يقول بوجوب الحضور ؟
الفتوى:

إذا لم تصح قراءته لم يجز الاقتداء ، ولا يجتزى بالجمعة حينئذٍ .
83 السؤال:

هل تصح الصلاة خلف من يقرأ الفاتحة في الأخيرتين ، ولكنه يجهر بالبسملة أو يجمع بين الجهر والإخفات بها ؟
الفتوى:

الجهر بها أفضل .
84 السؤال:

هل يجوز العدول من الاتمام الى الانفراد اثناء الصلاة ؟
الفتوى:

إذا لم يكن العدول لعذر فالاحوط وجوباً بطلان جماعته من الاول, وعليه فان لم يكن قد اضاف ركناً لأجل الجماعة كمن يركع ثانياً إذا تخيل ان الأمام قد رفع رأسه من الركوع فصلاته صحيحة وإلاّ فالاحوط وجوباً اعادة الصلاة .
85 السؤال:

1 هل تجوز الصلاة خلف إمام جماعة يقرأ الفاتحة ويشبع كسرة الكاف في قوله تعالى ( مالك يومٍ الدين ) ؟ أو يشبع كسرة الباء في قوله تعالى ( غير المغضوبٍ عليهم ) فتصبح الكسرة ياءً «المغضوبي عليهم» ؟ وقد تم تنبيه الإمام الفاضل بذلك فأجاب بأنه لا يعتقد أن هناك ياء زائدة وإنما هي كسرة ؟
2 هل تجوز الصلاة خلف إمام يقرأ السورة ويصل آيتين أو أكثر دون لفظ حركة ؟
الفتوى:

1 إذا كان الحرف يظهر منه فالقراءة غير صحيحة ولكن مجرد اشباع الكسرة لا تضر بصحتها .
2 الوصل بالسكون لا يضر بالقراءة .
86 السؤال:

ما حكم الاقتداء بمن يخطأ بكلمة في القراءة ؟
الفتوى:

لا يصح الاقتداء به وإذا كان في اثناء الصلاة انفرد وقرأ لنفسه ان امكن .
87 السؤال:

هل يجوز للمسافر ان يكون إماماً في صلاة الجمعة ؟
الفتوى:

يجوز .
88 السؤال:

كنت إماماً لجماعة وفي أثناء الصلاة ظننت بأني أخرجت بعض الريح والغالب على ظني هو بأنني أخرجت ريحاً, ولكني لكثرة شكي في الصلوات من الظن بخروج الريح فلا أعلم ما أفعل وكيف أخبرهم, وهل يجب عليّ وعليهم أن اعيد الصلاة ؟
الفتوى:

لا اثر للظن والصلاة صحيحة وعلى فرض العلم بذلك او الاطمئنان لا يجب اخبارهم ,ولكن لا يجوز بقاؤك على صفة الامامة فيكفي قطع الصلاة .
89 السؤال:

كيف يقطع الأمام الصلاة فيما إذا بطلت صلاته بخروج ريح وهو في ذلك في موقع حرج ؟
الفتوى:

يمكنه ان يقطعها ويذهب للتوضي فيظهر بذلك انه كان ناسياً للوضوء ولا يجب الاخبار بالحقيقة وان كان لا يجوز الكذب .
90 السؤال:

هل يجوز الائتمام بمأموم انفصل عن الامام بعد ان تمت صلاته ؟
الفتوى:

يجوز .
91 السؤال:

ما حكم الصلاة معهم تقية ، على الصورة المذكورة ؟.. وهل تجب الإعادة أم لا ، سواء في وقت أم لا يوجد وقت للإعادة ؟
الفتوى:

تصح ، ولا تجب الإعادة ، ان كانت التقية من خوف .
92 السؤال:

اذا صلى المكلف صلاة الجماعة ، في مسجد الحرام بمكة المكرمة ، مع اتيان القراءة لنفسه.. فهل الفاصل الكبير، الذي يفصل الماموم في الصفوف الخلفية عن الصفوف الامامية والمتصلة بالامام ،مبطل للجماعة ؟
الفتوى:

صلاته صحيحة ، وإن لم تصح الجماعة ، فهي لاتصح مطلقاً .
93 السؤال:

اذا اعتقد المأموم أن قراءة الإمام في السورة غير صحيحة ,هل يجوز له ان يدخل في جماعة هذا الامام في الركعة الثالثة أو الرابعة ؟
الفتوى:

يجوز.
94 السؤال:

اذا كان الامام يلحن أو يقرأ بصورة غير صحيحة في بعض السور كالزلزلة والكوثر مثلاً وفي غيرهما يقرأ بالصورة الصحيحة.
1 هل يجوز الصلاة خلفه؟
2 اذا احتمل المأموم أن الامام لا يقرأ السور التي يلحن فيها ففي هذه الصورة وهي صورة الاهتمام هل يجوز الصلاة خلفه؟
الفتوى:

1 يجوز اذا كان لا يقرؤها.
2 لا يجوز على الأحوط.
95 السؤال:

هل يجوز القراءة متصلاً للّحوق بالامام قبل ان يرفع رأسه من الركوع ؟
الفتوى:

يجوز القراءة بالوصل حتى بالوصل بالسكون على انه يجوز للمأموم ان يقطع قرائته ويلتحق بالامام.
96 السؤال:

في حالة الالتحاق بالإمام في السجودين الأخيريين, هل تكون نية الصلاة منفرداً والحصول على ثواب الجماعة في السجودين الأخيرين, أم ماذا ؟
الفتوى:

الاحوط وجوباً ان يكبر بقصد الاعم من تكبيرة الاحرام والذكر المطلق ويتابع الامام في السجود والتشهد بقصد القربة المطلقة ثم يقوم بعد تسليم الامام ويجدد التكبير بنفس القصد المذكور ويصلي .
97 السؤال:

اذا صليت خلف إمام عادل قراءته صحيحة ولكن مثلاً قراءة « غيرِ المغضوب » بالكسر « غيرَ المغضوب » بالفتح او ما شابه ذلك ,فهل هذا يكفي لبطلان صلاتي ووجوب اعادت صلاتي ام لا؟
الفتوى:

اذا تبين لك بوضوح أنه قرأها بالفتح فعليك الانفراد والقراءة .
98 السؤال:

صلاة جماعة خاصة بالنساء ، ويؤم هذه الجماعة شيخ من الطلبة ، ولايوجد بين الأمام والنساء ، حاجز. فقط النساء يسترن وجوههن عند دخول الشيخ ، ويفتحن وجوههن عندما يجلس في المصلى . وهذه الصلاة ، تقام شبه يومية.. فما حكم الشرع ، ناحية هذه الصلاة بهذه الكيفية ؟
الفتوى:

لا مانع منها .
99 السؤال:

شخص كان يصلي مع إخواننا تقية واجبة أو مداراتية ولكنه كان يتصوران عليه ، إذا لم يتمكن من وضع ما يصح السجود عليه ، ان يسجد على إظفر إبهاميه ، بعد بسط كفيه على الارض ، فصلى كذلك مدة.. فهل عليه قضاء تلك الصلاة ؟
الفتوى:

لا يجب .
100 السؤال:

ما حكم الصلاة في حرم الرسول (ص) من حيث السجود على الفرش ، والإيتمام بامام الحرم ؟ وكذلك الدخول للحرم ، حال خروج المصلين ( المخالفين) ؟
الفتوى:

تجوز الصلاة خلفهم ، وتجب قراءة المأموم لنفسه ولو إخفاتاً . وإن لم يتمكن ، قرأ في نفسه . ويجوز السجود على السجاد ، إذا اقتضته التقية ولم يكن موضعا يسجد عليه في نفس المسجد . وأما إذا وجد ، كما هو الحال في خارج الروضة ، فلا يجوز على السجاد . ولكن لابأس بالنافلة في الروضة رجاءً . وأما الدخول حال خروجهم ، فلابأس به ، وهم أيضاً يدخلون للصلاة في الروضة .
101 السؤال:

شخص دخل المسجد والإمام يصلي جماعة فقام وصلى مفرداً في آخر المسجد ، فما حكم تلك الصلاة؟
الفتوى:

صلاته صحيحة وإن كان عمله غير جائز فيما اذا كان موجباً لهتك الإمام وكان لا يستحقه .
102 السؤال:

ايهما أفضل الصلاة في مسجد جماعة أم السهر في خدمة المؤمنين في تصفح الكتب وتحضير المواضيع والبحث في الانترنت وكل هذا في خدمة المؤمنين حيث أنني خطيب حسيني وإمام جماعة ?
الفتوى:

لكل فضل والجمع مع الإمكان اولى .
103 السؤال:

اذا كان هناك مسجد مكون من طابقين ,علماً ان الطابق الثاني يقع فوق الاول مباشرةً, فما حكم صلاة المصلين في الطابق الثاني ,علماً انهم فوق الامام مباشرة ؟ وعلى فرض صحة صلاتهم إلا يعتبر الارتفاع فاصلاً ?
الفتوى:

لا مانع من الصلاة في الطابق الفوقاني اذا كان المكان واحداً والصفوف متصلة وليس بينها حائل ولا يصح الاقتداء لمن هو فوق الامام مباشرة .
104 السؤال:

دخلت الى مسجد والإمام مقيم للصلاة ولم استطيع معرفة الإمام أو أحد المأمومين ,فهل أصلي جماعة أم أفراداً ؟
الفتوى:

صل مفرداً .
105 السؤال:

لو ان المأموم شك حال قراءة الإمام ، انه (أي المأموم) كبر تكبيرة الافتتاح ام لا.. فهل يعتني بشكه ام لا ؟
الفتوى:

نعم ، يعتنى بشكه .
106 السؤال:

إذا كان يصلي الرباعية ، ثم اقيمت الجماعة.. فهل يحق له ان يعدل الى مثل صلاة الصبح ، ليلتحق بالجماعة ؟
الفتوى:

لايجوز ، بل لايجوز له العدول الىالنافلة ايضا ، ولكن يجوز له قطع الصلاة .
107 السؤال:

هناك بعض الاخوة يمارسون اللعب بجهاز الاتاري ومن ضمنهم شخص يصلي جماعة اي هو امام الجماعة وهم يمارسون اللعب في ليالي شهر رمضان المبارك حيث يبدأ اللعب في الساعة الحادية عشر ليلاً تقريباً وحتى اذان الصباح ,وعندما كلمنا إمام الجماعة وقلنا له انك ترشد الناس وتعلمهم فلماذا تلهو بهذا الشيء قال هذا ليس لهو بل هو تسلية.. علماً انه خطيب منبر, فماذا يكون حكمه هل تجوز الصلاة خلفه والاقتداء به أم تسقط عدالته ,علماً ان ليالي شهر رمضان ليالي مباركة ويجب علينا ان نقضيها في العبادة والطاعة والتوسل الى الله بغفران الذنوب فأرجو تعليقكم حول ذلك ?
الفتوى:

لا ينبغي له ذلك بل ولا لغيره ,ولكنه لا يوجب سقوطه عن العدالة .
108 السؤال:

1 في صلاة الجماعة اذا كان يوجد مأموم واحد ,فهل يجوز أن يقف خلف الامام مباشرة أو أنه يجب أن يكون على يمين الإمام متقدماً قليلاً بحيث يكون موضع جبهة المأموم محاذياً لموضع ركبة الامام ؟
2 اذا كان الجواب بوجوب الثاني ، لو فرضنا ان المأموم لم يكن يعلم بهذه المسألة وكان يصلي فترة من الزمن خلف الإمام مباشرة ,فهل يجب عليه إعادة الصلوات السابقة ,أم أن جهله معذر له ؟
3 إذا فرضنا ان المأموم كان واقفاً على الطريقة الثانية وأراد مأموم ثانٍ الالتحاق بهم, فهل يرجع المأموم الأول الى الخلف ليلتحق الثاني بالصلاة ,وكيف يرجع وفي أي موضع من الصلاة ?
الفتوى:

1 الاحوط الاولى ان يقف عن يمين الامام محاذيا له .
2 تبين الجواب من سابقه .
3 يرجع مباشرة ليقف معه خلف الإمام .
109 السؤال:

هل يجوز الإئتمام بمن يحلق لحيته ، او يزاحم الامام الراتب ، علماً بان الحكم فيها مبني على الاحتياط الوجوبي ؟
الفتوى:

اذا لم يحتمل وجود حجة لهم على ذلك ، فلايجوز الاقتداء ، لانه يعتبر فيه احراز العدالة ، ولاتحرز مع ارتكاب المورد من دون معذر لهم على ذلك .
110 السؤال:

إذا عُزل الامام الراتب ، فصار يصلي فيه إمام اخر.. فهل يحق للإمام المعزول ان يمنع من الاقتداء بالامام الجديد ، باعتبار انه هو الامام الراتب فيه ؟
الفتوى:

إذا كان الامام الثاني مما يوثق بعدالته وقراءته ، جاز الاقتداء به .
111 السؤال:

في صلاة الجماعة ، إذ كبر امام الجماعة تكبيرة الإحرام ، ولكن من يقف خلفه أو عن يمينه أو يساره ، لم يكبر، ولكنه كان متهيئا للصلاة .. فهل يجوز لمن يقف خلفهم ، أن يكبروا اذا لم يتصلوا بالإمام ؟
الفتوى:

يكفي التهيؤ.
112 السؤال:

اذا كانت صلاة الامام باطلة ، حسب تقليد المأموم.. فهل يجوز له الائتمام ؟
الفتوى:

اذا كانت صلاته صحيحة ، حسب تقليده ، وحسب تقليد المأموم بطلان صلاة الامام ، لا تشمل حاله الجهل القصوري ، صح الاقتداء .
113 السؤال:

إذا التحق المأموم بالجماعة في الركعة الثانية ، فما هو تكليفة عندما تكون الجماعة في التشهد الأخير ، هل يتجافى أم يجلس متابعة لهم . فأجبتمونا مشكورين بأنه يستحب له أن يتجافى ويجوز له أن ينفرد ويقوم ، وهنا سؤالين :
1 هل يجوز له أن يشاركهم الجلوس إلى أن يسلموا ؟
2 إذا انفرد وقام وهم في التشهد الأخير ، فهل يعتبر حائلاً إذا كان في الصف الأول ؟
الفتوى:

1 يجوز .
2 نعم .
114 السؤال:

اذا كان امام المسجد له سيرة جيدة في المجتمع ولم اسمع عنه أنه قد ارتكب كبيرة او صغيرة ولكني غير مقتنعة باسلوب ادارته وتعامله مع واقع المجتمع بالاضافة الى أنه لا يصرح بانتماءه الى أي خط وعليه فاذا لم أكن متفقة معه على اسلوبه ونهجه, فهل تكون صلاتي مجزية خلفه ؟
الفتوى:

لا يشترط ما ذكر في إمام الجماعة وانما تشترط العدالة وصحة القراءة .
115 السؤال:

هل يجوز الائتمام بمن يترك المد الواجب في القرأة سهواً ، أو مع الجهل بالحكم ؟ وكذلك إذا كان يسكن الهاء من (هو) في سورة الجمعة ؟
الفتوى:

لا تجب رعاية المد إلا قليلا في مثل الضآلين ، ولا مانع من إسكان الهاء المذكور.
116 السؤال:

هل يجوز الصلاة ، خلف الإمام العادل الذي لا يتمكن من نطق حرف الضاد أو غيره بصورة صحيحة ؟
الفتوى:

لا يجوز ويجوز الالتحاق به بعد ركوع الركعة الثانية .
117 السؤال:

شخص لا يعرف الامام فيقف في الصف ويصلي فرادى لنفسه.. فهل يجوز ذلك ؟
الفتوى:

لا مانع منه ، ولكن لا يقف في الصف الاول حيث يؤدي ذلك الى ابطال صلاة من يتصل به بالامام .
118 السؤال:

إذا دخل شخص المسجد فصلى فرادى لظنه أن صلاة الجماعة قد انتهت ، وعند انتهائه من صلاتي الظهر والعصر أتى امام الجماعة للصلاة ، فقام نفس الشخص وصلى الصلاتين ثانيا جماعة.. فما حكم صلاته في كلتا الحالتين وهل يكتب له الثواب عن الصلاتين ؟
الفتوى:

تستحب الإعادة في مفروض السؤال ، فما اتى به موجب للثواب إن شاء الله .
119 السؤال:

لدينا بعض المؤمنين الذين لا يشك أحد في نزاهتهم وورعهم ، لسبب قلة طلبة العلم المخلصين قد يدعى أحدهم ليؤم صلاة المؤمنين ، لكن أولئك المؤمنين يعتذرون بعدم الأهلية وبذلك يخسر الجميع فضل الجماعة ، وعليه : هل من كلمة لهؤلاء المؤمنين تحثهم على إمامة الجماعة ؟.. هل لي أن أنتظر أحدهم ليدخل في صلاته المنفردة ، ثم ألتحق به وبذلك أجبره على إمامة صلاتي على الأقل إدراكا لتلك الفضيلة ؟
الفتوى:

يكفي في إمام الجماعة حسن ظاهره لمن عاشره مع عدم العلم بالخلاف مع الوثوق بصحة قراءته ، ولا ينبغي الاصغاء إلى وساوس الشيطان ، فإنه يصد عن ذكر الله وعن الاتيان بالسنن.. والأفضل اتيان الصلاة بالجماعة ولو بهذه الكيفية .
120 السؤال:

إذا كان المكان التي تقام فيه الصلاة ضيق جداً ، فهل يجوز أن يكون صفان بمستوى الإمام عن اليمين والشمال أي من الجهتين متأخرين قليلاً ؟
الفتوى:

يجوز .
121 السؤال:

ما هو حكم القراءة في الأخيرتين للإمام والمأموم من حيث الفاتحة أو التسبيح عند اختيار الفاتحة ؟.. ما هو حكم الجهر بالبسملة ؟.. ما هو حكم الجهر بالبسملة بعنوان الذكر المطلق ، ثم الإتيان بالفاتحة إخفاتا ؟
الفتوى:

يجوز فيهما قراءة الفاتحة والتسبيح ، والأفضل للإمام الفاتحة وللمأموم ، ويجوز ما ذكر أخيرا .
122 السؤال:

ما هو حكم ائتمام من يقلد من يرى وجوب الجهر بالبسملة بمن يخفت بها ؟.. وهل يكفي الجهر بالبسملة كذكر مطلق في هذه الحالة ؟
الفتوى:

يتبع ذلك رأي مرجعه.
123 السؤال:

ما هي حدود العدالة المطلوب توفرها في إمام الجماعة ؟.. وهل الاختلاف في التقليد المقلد بين الامام والمأموم يخل بعدالة الإمام إذا كان المأموم لايعتقد بأعلمية من يقلده الإمام ؟
الفتوى:

العدالة هي الاستقامة في جادة الشريعة باجتناب المحرمات وأداء الواجبات ، وتعرف بحسن الظاهر لمن عاشره ، ولايخل بها اختلاف المقلدين إذا لم يكن هناك تقصير .
124 السؤال:

امام جماعة في قراءة الفاتحة يوصل في أياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ، وكما تعلمون انه في حالة الوصل ، يجب اخفاء الهمزة في اهدنا لكن الامام لايخفيها ؟
الفتوى:

الأحوط وجوباً ترك الاقتداء به وقراءته غير صحيحة .
125 السؤال:

ما هو حكم من يعمل عند المخالفين امام جماعة وهو من الشيعة ، علماً انه يعلمهم احكامهم الدينية والعقائدية والسيرتيه ، ولايحاول ان يذكر الرأي الجعفري لهم من اجل ارشادهم الى طريق الحق بل لايمكنه ذلك .. فما حكم عمله وما حكم الاموال التي يقبضها منهم ؟
الفتوى:

إذا كان لايوجب عمله زيادة في ضلالهم او تأييداً لمذهبهم ، فعمله جائز ، وله أن يأخذ الاجرة بازاء اعماله المباحة .
126 السؤال:

صلاة الايات عند السيد السيستاني .. هل يشرع تكرارها جماعة اماماً أو مأموماً ؟.. وهل تسقط القراءة عن المأموم كما هو الحال في الفرائض ؟
الفتوى:

لم تثبت مشروعية الاعادة في اليومية ايضاً ، الا اذا صلى منفرداً يستحب له الاعادة جماعة ، نعم تستحب اعادة صلاة الايات مادام الخسوف او الكسوف باقياً ، ومهما كان فالقراءة ساقطة عن المأموم .
127 السؤال:

هل يجوز للمأموم الواحد أن يكون عن يسار الإمام ؟
الفتوى:

يجوز والأولى ان يكون عن يمينه .
128 السؤال:

هل يجوز توزيع الاقتداء في صلاة واحدة على امامين ؟
الفتوى:

لا يجوز، نعم لو عرض للامام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت او جنون او إغماء او صدور حدث ، بل ولو لتذكر حدث سابق ، جاز للمأمؤمين تقديم امام اخر واتمام الصلاة معه ، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من اتمامها مختاراً ، كما لو صارفرصه الجلوس حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به ، لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد .
129 السؤال:

هل يجوز الاقتداء بمن رجله مجبرة ولايمكنه وضعها حال السجود صحيحاً ؟
الفتوى:

اذا صدق السجود امكن الاقتداء .
130 السؤال:

نسي الإمام السجدة ولم ينبه من قبل المأمومين ، وعلم بعد الفراغ من الصلاة .. فما حكم المأموم الذي التفت ولم يأت بالسجدة ، إذا كان جاهلاً مقصراً أم قاصراً ؟
الفتوى:

إذا كان جاهلاً مقصراً بطلت صلاته ، واذا كان جاهلاً قاصراً صحت صلاته ، وعليه قضاء السجدة .
131 السؤال:

مؤمن اذا صلى جماعة لايتمكن من الجلوس بين السجدتين جلوسا تاما ، فيجلس ولكن نصف جسلة منحنياً ، بينما لو صلى منفرداً يتمكن من الجلوس تماماً .. فأيهما يتعين ، وهل تجوز له الجماعة ؟
الفتوى:

يكفي أن يصدق كونه جالساً ، وأما إذا لم يصدق ذلك فلينفرد .
132 السؤال:

إذا رفع رأسه من الركوع قبل الامام سهواً ,فماذا يجب عليه ؟
الفتوى:

يعود على الاحوط وجوباً فان لم يعد فالاحوط وجوباً بطلان جماعته وتصح صلاته ان لم يكن قد اخل بوظيفة المنفرد بما يضر الاخلال به ولو عن عذر مثل زيادة ركوع للمتابعة ؟
133 السؤال:

لو كبرالمأموم أثناء هوي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام صلاة الجماعة على راي السيد السيستاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسائل في التقليد على راي السيد السيستاني
» ثبوت الهلال (الأجابات من مكتب سماحة السيد السيستاني دام ظله )
» الإستفتاءات : آلات اللهو والطرب ( مجموع الإستفتاءات على راي السيد السيستاني
» ( صلاة التراويح )
» تاج ناج على الراس سيد علي السيستاني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع الشيخ قاســـــــم العارضــــــــي :: المنبر ألأسلامــــــي :: منبر المسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه-
انتقل الى: